|
المجلس العراقي للثقافة
النظـام الداخـلي
المادة -1-
التعريـف
المجلس العراقي للثقافة منظمة ثقافية غير حكومية مقرها بغداد، ويحق
للهيأة العامة اختيار مكان آخر مؤقت لمزاولة أعمالها ولها أيضا أن تجيز
فتح فرع أو فروع أخرى.
المادة -2-
الأهـداف
أولاً: العمل على نشر ثقافة التنوير والحداثة وجعلها مصدرا لتعميق
التفكير العقلي النقدي.
ثانيا: تعزيز الروابط بين المثقفين العراقيين وتقوية روح الأخوة
والتآلف والتآزر بينهم وبين شرائح الشعب الأخرى.
ثالثا: التمسك باستقلال العراق الكامل ووحدته، واستكمال السيادة
الوطنية والمساهمة في تخليص شعبنا من جميع مخلفات الدكتاتورية الفاشية
والحروب والاحتلال والإرهاب التكفيري الظلامي.
رابعا: المساهمة في بناء الأسس الفكرية الثقافية لنظام ديمقراطي
اتحادي مدني والتمسك بالهوية العراقية وطابعها التعددي المتنوع.
خامسا: نشر ثقافة السلم والديمقراطية ونبذ ثقافة الإرهاب والعنف
والتعصب الطائفي والعنصري والتطرف بأشكاله والتمسك بأخلاقيات العمل
الثقافي.
سادسا: الدفاع عن حرية المرأة وحقها في المساواة والعناية بأدبها
وفنها وحريتها في الإبداع.
سابعا: تعميق الروابط الثقافية مع المثقفين في البلدان العربية على
تنوع ثقافاتهم وفي بلدان العالم أجمع.
ثامنا: العمل على بناء مؤسسات تعليمية مستقلة بعيداً عن التسييس
والأدلجة.
تاسعا: حماية الحقوق المهنية والثقافية للمثقف العراقي وحماية الملكية
الفكرية له، والعمل على تامين المناخ المناسب لمزاولة نشاطاته بضمان
حرية الرأي والتعبير والدفاع عن مصالحه.
عاشرا: العمل على حماية وصيانة التراث الثقافي والحضاري العراقي الذي
تعرض للنهب والتدمير والتشويه وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية
والثقافية والمثقفين في العالم اجمع.
المادة-3-
الوسائـل والآليـات
أولاً: العمل على اقتراح القوانين والأنظمة واللوائح الكفيلة بتحقيق
أهداف المجلس.
ثانياً: إقامة الأنشطة الثقافية المتعلقة بأهداف المجلس.
ثالثاً: إقامة موقع مستقل على الشبكة العالمية (الإنترنيت).
رابعاً: الاتصال بالمنظمات العالمية والإقليمية ودعوتها إلى التعاون
والتنسيق مع المثقفين العراقيين.
خامساً: تأسيس دار نشر باسم (المجلس العراقي للنشر والتوزيع).
سادساً: إنشاء جائزة في حقول الثقافة المختلفة.
المادة -4-
شـروط العضويـة
لكل عراقي من العلماء والأكاديميين والأدباء والكتّاب والباحثين
والإعلاميين والفنانين حق الانتساب إلى المجلس وفق الشروط الآتية:
أولاً: أن تكون له مساهمات فاعلة في تطوير الحياة الثقافية العراقية.
ثانيا: أن يقر تحريرياً بالنظام الداخلي للمجلس.
ثالثا: أن يرشحه اثنان من الأعضاء وتوافق عليه الأمانة العامة.
رابعا: أن يسدد رسم العضوية السنوي الذي تحدده الهيأة العامة.
خامسا: ويحق للأمانة العامة منح العضوية الشرفية لمن تراه جديراً بها.
المادة -5-
الهيـأة العامـة
أولاً: تتكون الهيأة العامة من أعضاء المجلس كافة على وفق أحكام هذا
النظام وتجتمع مرة واحدة كل سنتين.
ثانيا: للامين العام أو ثلث الأعضاء دعوة الهيأة العامة إلى اجتماع
طارئ عند الضرورة.
ثالثا: يعد اجتماع الهيأة العامة قانونيا إذا حضرته أكثرية الأعضاء،
وبخلاف ذلك يؤجل مدة ثمان وأربعين ساعة، ويعقد عندئذ بمن حضر.
المادة -6-
مهام الهيأة العامة
أولاً: مناقشة جدول الأعمال والمصادقة عليه.
ثانياً: مناقشة تقرير الأمانة العامة المتعلق بنشاطات المركز والفروع
خلال الدورة المنتهية وإقراره.
ثالثاً: مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الميزانية العامة.
رابعاً: إقرار ما تقترحه الأمانة العامة من خطط وفعاليات تحقق أهداف
المجلس.
خامساً: مناقشة ما يستجد من مقترحات يتقدم بها الأعضاء بعد موافقة
أغلبية الحاضرين والمصادقة عليها.
سادساً: حل المجلس أو توحيده مع منظمة أخرى، وذلك بموافقة ثلثي الحضور
على ألا يقل العدد عن (50% +1) من الأعضاء المسجلين.
سابعاً: تعديل النظام الداخلي بموافقة ثلثي الأعضاء وفق القوانين
المرعية.
ثامناً: انتخاب رئيس وأمين عام ومستشار للمجلس مع (16) ستة عشر عضواًً
أصليا للأمانة العامة وثلاثة أعضاء احتياط.
تاسعاً: انتخاب لجنة من (3) ثلاثة أعضاء وعضوين احتياط لمتابعة أعمال
الأمانة العامة.
المادة -7-
صلاحيات الرئيس
أولا: له
أن يحضر اجتماعات الأمانة العامة.
ثانيا:
يمثل المجلس في المنتديات مراكز المؤسسات العراقية والعربية والإقليمية
والدولية.
ثالثا:
يقوم بمتابعة عمل الأمانة العامة بالتنسيق مع الأمين العام.
رابعا:
يحق له تخويل الأمين العام بكل صلاحياته أو بعضها.
خامسا: في حالة شغر موقع الرئيس يقوم الأمين العام بمهام الرئيس لمدة
تكميلية وحتى موعد الدورة الاعتيادية الجديدة.
المادة -8-
صلاحيات المستشار
أولا:
يقدم الاستشارة للأمين العام ويقترح المشاريع والأفكار، بمبادرة منه
أو بطلب من الأمين العام.
ثانيا: له أن يحضر
اجتماعات الأمانة العامة.
المادة -9-
إنهاء عضوية الأمانة
العامة
تُنهى عضوية الرئيس و/أو الأمين العام و/أو عضو الأمانة في الحالات
الآتية:-
أولاً: إساءة صرف أموال المجلس أو الإضرار بممتلكاته.
ثانيا: مخالفة النظام الداخلي.
ثالثاً: عدم الالتزام بقرارات الهيأة العامة.
رابعاً: تغيب العضو عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات
متفرقة من دون عذر مشروع.
سادساً: الاستقالة أو الوفاة.
المادة -10-
الأمور التنظيمية
أولاً: في حالة مخالفة احد الأعضاء لمبادئ النظام الداخلي تتخذ بحقه
الإجراءات المناسبة كما يأتي:
1-
التنبيه.
2-
الإنذار.
3-
تعليق العضوية مؤقتاً مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
4-
إنهاء العضوية.
ثانياً: للعضو المتخذ بحقه الإجراء في الفقرة آنفة الذكر حق الاعتراض
على القرار في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي التبليغ.
المادة -11-
الأمانة العامة
أولا: الأمانة العامة هي المرجع التنفيذي للمجلس لتحقيق أهدافه وفقاً
لهذا النظام
وتتألف من أمين عام وأمينين
عامين مساعدين و (14)
عضواً أصليين وثلاثة أعضاء احتياط.
ثانياً: تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها الدورية مرة واحدة شهريا، في
الأقل، في مقرها، ومرة كل ثلاثة أشهر إذا كان المقر في مكان آخر، وفقا
للمادة (1) من هذا النظام.
ثالثا: يعتبر النصاب حاصلاً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها
بأغلبية الأصوات.
ثالثاً: تقوم الأمانة العامة بوضع الخطط والمقترحات وتنفيذهما بعد
الإقرار، وإعداد التقرير المالي والتقرير الإنجازي العام عن أعمال
المجلس في الدورة المنتهية، واستحصال موافقة الهيأة العامة عليها.
رابعاً: تقوم بإصدار هوية موحدة للأعضاء في المركز العام والفروع،
وإعداد سجل بالأعضاء المنتسبين للمجلس يقيّد فيه رقم تسلسل الانتساب
وتاريخه.
خامساً: تتخذ قراراً بحلول أحد الأمينين العامين المساعدين محل الأمين
العام عند استقالة الأخير أو شغر منصبه وذلك للمدة التكميلية حتى موعد
المؤتمر التالي.
سادسا: إذا شغر مقعد أحد أعضاء الأمانة العامة فتتم دعوة العضو
الاحتياط
الأول في القائمة.
سابعا: في حالة استقالة أغلبية أعضاء الأمانة العامة، يحل محلهم
الأعضاء الاحتياط الثلاثة، ومن يليهم في عدد الأصوات التي حصلوا عليها
في الانتخابات السابقة، ولمدة تكميلية تنتهي في موعد الاجتماع الدوري
التالي للهيئة العامة.
المادة - 12-
صلاحيات الأمانة العامة
الأمين العام:
أولا:
يترأس جلسات الأمانة العامة.
ثانيا: يوقع على مستندات الصرف مع المسئول المالي، وعلى المراسلات
الخارجية.
ثالثا:
يعدّ صوته مرجحاً في أثناء تعادل أصوات أعضاء الأمانة العامة في أي
تصويت.
رابعا:
يقوم بدعوة الهيأة العامة إلى عقد اجتماعها الاعتيادي.
خامسا:
يتولى تحديد الرواتب والمكافآت لموظفي الأمانة العامة والمساهمين في
تنفيذ فعاليات المجلس، بالتنسيق مع أعضاء الأمانة العامة.
سادسا: له
تخويل أحد الأمينين العامين المساعدين أو كليهما بكل صلاحياته أو
بعضها، عند الضرورة.
سابعاً:
له تشكيل لجنة للنظر في المخالفات.
ثامناً:
للأمين العام الاستعانة بخبرات المستشار على وفق ما يراه مناسبا.
الأمينان العامان
المساعدان:
ينوبان عن
الأمين العام في أعماله عند غيابه، أو بتخويل منه.
المقرر:
يقوم بتدوين محاضر
اجتماعات الأمانة العامة وحفظ الوثائق الصادرة والواردة، ويقوم بتبليغ
أعضاء الأمانة العامة بمواعيد الاجتماعات والأنشطة، ويتولى إعداد جداول
أعمالها، والإشراف على الشؤون الإدارية كافة.
الأمين المالي:
يتمتع بصلاحية تسلم
المبالغ وصرفها، والتوقيع على جميع الإيصالات المالية وسندات الصرف،
إلى جانب توقيع الأمين العام أو أحد الأمينين العامين المساعدين.
ويتولى إعداد الميزانية العامة والتقرير المالي والإشراف على جميع
الأمور المالية والحسابية.
المادة – 13–
الفـــروع
أولا: تتولى الأمانة العامة إجازة الفروع، على وفق شروط النظام
الداخلي، والإشراف على نشاطاتها.
ثانياً: يؤسس الفرع بعدد لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ينتخبون من بينهم
رئيس الفرع ونائبه والمسئول المالي.
ثالثاً: للمثقف العراقي الذي لا يجد فرعاً للمجلس في مكان إقامته
الانتماء إلى المركز العام أو أحد الفروع.
رابعاً: يحق للأمانة العامة إعفاء رئيس الفرع أو أحد أعضاء إدارته،
على وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
المادة - 14 –
الشؤون المالية للمجلس
تتكون موارد المجلس من:
أولا: رسوم العضوية السنوية وتحددها الأمانة العامة.
ثانيا: التبرعات غير المشروطة التي تقرر الأمانة العامة قبولها.
ثالثاً: ريع الحفلات والنشاطات والمساهمات الاجتماعية والثقافية.
رابعاً: يجوز للمجلس تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق
أهدافه.
المادة – 15 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ إقراره من قبل الهيأة العامة، وإعلانه
بالطرق المعتادة.
|